استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
الطلاق
السؤال :

رجل عایف زوجته من حین العقد منذ ثلاث سنوات و رایح الی غیر البلد الذی تعیش زوجته ولا ينفق عليها ولايطلقها ولا یرجع بها؟ فما هو الحکم؛ هل يمكن تطليقها من دون الوصول إلى زوجها؟

الجواب :

یجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فإذا ثبت لدى الحاكم عدم الإنفاق طلقها الحاكم ولا يشترط حضور الزوج.

النفقه
السؤال :

1- امرأة تزوجت في محافظة كركوك، ولها طفلة من زوجها وهي تدّعي الآن أن زوجها لا ينفق عليها ولايطلقها، فهل يكفي ادعاؤها وشهادة أهلها وأخواتها في إثبات دعواها؟ وإذا ادعت أنها لا يمكن أن تصل إلى زوجها فهل تصدق في إدعائها؟


2- هل يمكن لسماحتكم تطليقها بالولاية من دون التثبت والوصول إلى زوجها؟ علماً أنها تدعي أنه يعسر الوصول اليه.


 

الجواب :

1) إذا كان الزوج قادراً على الإنفاق ولكن امتنع عن الانفاق جاز للزوجة أن ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيلزمه الحاكم بأحد الأمرين إمّا الانفاق وامّا الطلاق. فان امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها.


2) لا یمکن ذلك من دون التثبت.

العدة
السؤال :

إمراة معتدة بعقد زواج منقطع لكن الدورة الشهرية تتأخر لديها. بعض الأحيان شهران وبعض الأحيان 5 أشهر. هل العدة التي تنطبق عليها 45 يوم أو حيضتان كاملتان في حال أرادت أن تعقد على رجل آخر؟

الجواب :

تعتد حيضتين كاملتين.

العدة
السؤال :

إمراة عقدت على رجل زواجاً منقطعاً ووهبها المدة وبعد ٢٤ يوماً نزلت عليها الدورة الشهرية. هل يجوز لها أن تعقد على رجل آخر مباشرة بعد إنتهاء الدورة الشهرية أو عليها أن تنتظر ٤٠ يوماً من انتهاء مدة العقد؟

الجواب :

علیها ان تعتد بحيضتين كاملتين بعد أن وهبها المدة.

الطلاق
السؤال :

هل يجوز للحاكم الشرعي او وكيله إيقاع الطلاق الاجباري على الزوج في الحالات التالية مع فرض نفقته عليها:


الحالة الأولى: طلب الزوجة الطلاق لعدم مقاربة زوجها من موضع طلب الولد.


الحالة الثانية: طلب الزوجة الطلاق لعدم مبيته عندها ليلة من أربع ليال.


الحالة الثالثة: طلب الزوجة الطلاق لهجره لها.


الحالة الرابعة: طلب الزوجة الطلاق لضربه لها وايذائها من غير وجه حق.


الحالة الخامسة: طلب الزوجة الطلاق لسبه لها واتهامه اياها بالفاحشة.


الحالة السادسة: طلب الزوجة الطلاق لسوء أخلاق الزوج.


الحالة السابعة: كراهة الزوجة زوجها مع بذلها المال مقابل طلاقها ومع ذلك يرفض الزوج طلاقها فتبقى كالمعلقة مع ادعائها تحقق العسر والحرج من عيشها معه أو عدم طلاقها منه.


الحالة الثامنة: طلب الزوجة الطلاق لعدم نفقة الزوج على زوجته مدة من الزمان فصار مديوناً لها مع نفقته عليها في الوقت الحاضر ورفضه أو عجزه عن أداء النفقة السابقة.


الحالة التاسعة: دعوى الزوجة نشوز زوجها وعدم إعطائها بعض حقوقها وطلبها الطلاق من الحاكم الشرعي أو وكيله ومع طلب الحاكم الشرعي أو وكيله حضوره أو جواب دعوى زوجته يرفض الحضور والجواب.


الحالة العاشرة: طلب الزوجة الطلاق لإنفاق الزوج بعض النفقة وتقصيره في أداء النفقة الكاملة أو عجزه عن النفقة الكاملة.

الجواب :

في الحالة الاولى: ليس ذلك من موجبات جواز ايقاع الطلاق من قبل الحاكم الشرعي.


في الحالة الثانية: لايكون ذلك موجباً لجواز ايقاع الطلاق.


في الحالة الثالثة: مجرد الهجر لا يوجب جواز ايقاع الطلاق.


في الحالة الرابعة والخامسة والسادسة: مجرد تلك الامور لاتوجب جواز ايقاع الطلاق الا اذا اوجبت العسر أو صدق عنوان (عدم الإمساك بالمعروف).


في الحالة السابعة: ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي مع تحقق العسر والحرج.


في الحالة الثامنة: مجرد عدم تمكن الزوج من اداء النفقة السابقة أو رفضه لا يوجب جواز ايقاع الطلاق.


في الحالة التاسعة: مجرد نشوز الزوج وعدم اعطاءه لزوجته بعض حقوقها لا يوجب جواز ايقاع الطلاق الا في صورة عدم اداء نفقتها أو لزوم العسر والحرج الشديد عليها.


في حالة العاشرة: إذا لم يف ما يؤديه بعنوان النفقة بجميعها مع تمكنه من الأداء يجوز لها الرجوع الى الحاكم الشرعي او وكيله وطلب الطلاق.

الطلاق
السؤال :

شخص عقد على امرأة معتقداً أنها مطلقة وهي أيضاً تعتقد انها طلقت والعقد صار بعد سنتين من الطلاق وصار الدخول بها. بعد ذلك تبين ان طلاقها من الاول لم يجر بالصيغة الشرعية المعروفة، فقط قال لها انت طالق بدون شهود. هل هذا الوطئ يوجب الحرمة الابدية على الشخص الذي دخل بها معتقداً انها مطلقة و هي أيضاً كانت تعتقد أنها مطلقة؟

الجواب :

في مفروض السؤال، تحرم عليه مؤبداً اذا كان قد دخل بها.

العدّة
السؤال : هل يحرم الخروج من البيت او تغيير المسكن للمراة التي في العدة والحداد ؟
الجواب : يجوز للمعتدة بعدّة الوفاة ذلك على كراهية.
العدّة
السؤال : هل الحداد شرط من شروط صحة العدة؟
الجواب : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد مادامت في العدة ولكنه ليس شرطاً في العدة فلو تركته عمداً أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة ولايجب عليها استئنافها.
العدّة
السؤال : ما هو المقصود بالحداد الواجب على الزوجة عند وفاة زوجها؟
الجواب : يتحقق الحداد بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف ، وربما يكون لباس الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو بعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا ، وبالجملة ما يكون زينته من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي.
الطلاق
السؤال : في الغرب حيث تطفل العلاقة الزوجية بين الزوجين على المغيب سريعاً، بالاضافة الى المغريات الكثيرة حتى في الخروج عن المذهب أو الدين، لتخلص من ظلم الزوج ، وقد اعتاد بعض الازواج على ظلم الزوجة بحيث لا يعاشرها بالمعروف ولا ينفق عليها ولا يطلقها لاسباب تخالف تعاليم الاسلام وتتعارض مع روح العدل والرحمة. وهنا يتدخل العالم الديني للتقريب بين الطرفين والاصلاح بينهما، وفي النهاية يصل الى طريق مسدود . فهل تجوزون لنا طلاقها طلاق الحاكم إذا رفض الزوج طلاقها؟ وما هي الشروط التي ترونها لمثل هذا الطلاق ؟
الجواب : إذا امتنع الزوج عن الانفاق أو كان امساكه لها على غير معروف وحياتها معه بذلك فيها العسر والحرج عليها يجوز لها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي من أجل اجبار الزوج على الطلاق وإلّا طلقها الحاكم الشرعي.
الطلاق
السؤال : أرسلت لسماحتكم استفتائين سابقين الأول: اذا شك الرجل في صحة طلاق (تحقق احد شروطه) زوجته الطلقة الثالثة (الأخيرة) ثم أراد الرجوع لزوجته بعد ذلك الإيقاع المشكوك في صحته . فهل يجب عليه الأخذ بالاحتياط وتطليق زوجته أم أن الاحتياط متعذر هنا لأنه أراد الرجوع ولا يريد الطلاق؟ وما حكم ذلك الطلاق؟ وكان الجواب :يختلف باختلاف نوع الشك في الصحة، فإذا كان الشك في صحة الطلاق من النوع المحكوم عليه بأصالة الصحة فالطلاق يكون صحيحاً وإذا كانت الثالثة فلا يجوز له الرجوع حتى تنكح زوجاً آخر وإذا كان من النوع المحكوم عليه ببقاء الزوجية فهي باقية على الزوجية ولا حاجة الى رجوع.
الثاني : لو كان شكه في تحقق الطهر (لانها رأت دماً يعتقد غالبا انه حيض ولكن هناك شكوك تساوره في ذلك فهو غير مطمئن ) فما هو الحكم؟ وكان الجواب : إذا كان هذا الشك قد حصل الآن فلا يعتني به، وأما إذا كان الشك حاصلاً في ذلك الوقت فبما أن الحالة السابقة هي الطهر يكون الطلاق محكوماً بوقوعه في حالة الطهر.
السؤال هنا : شكه قد حصل الان وليس وقتها إذ انه وقتها غفل عن لزوم تحقق الشرط وعلم بعد الطلاق أنها كانت حائض ثم شك في وقت لاحق . ولكن ما هو المقصود بعبارة ( لا يعتنى به ) الواردة بالاجابة هل المقصود بها شكه في الحيض لا يعتنى به فيعد الطلاق واقعا في الحيض فيبطل الطلاق ؟ ام المقصود شكه في الطلاق لا يعتنى به فيصح الطلاق ؟
الجواب : إذا كان شكّه في صحة الطلاق بعد تحققه فلا يعتنى به لأصالة الصحة واما اذا كان الشك في تحقق الطهر والشك حاصلاَ في زمان اجراء صيغة الطلاق فعليه اجراء الطلاق مرّة ثانية وفي هذا الفرض الزوجية باقية ولا حاجة الى الرجوع.
الطلاق
السؤال : هل يجوز للحاكم الشرعي أو لوكيل السيد الهاشمي ان يطلق زوجتي (اذا كانت مدخولة بها او غير مدخولة بها) إذا قالت انها لا تريد العيش معي وهي كارهة، وخوفاً منه عليها من ان تقع في المعاصي وان كانت المعاصي كنظرة خاطئة للزوج أو الكلام الغير لائق أو ارتكاب الزنا أو عدم تمكيني من نفسها ، أو عدم المساكنة . علماً اني أنفق عليها وهي تعيش في بيت اهلها، ولا تريد ان تاتي الى بيت الزوجية ويوجد عندي منزل شرعي وانا انفق عليها مليون ليرة لبنانية في الشهر، وانا لم اعتد عليها بالضرب أو أية اساءة أو أي شيء يجعلها كارهة.
1. هل يقدر الحاكم ان يطلقها (بدون رضى مني) إذا انا لم اكن مقصراً معها أو في الحالة المذكورة في الاعلى؟
2. ما هو النشوز أو كيف تكون الزوجة ناشزاً؟
3. هل يحق لي ان اطلبها الى بيت الزوجية وانا انفق عليها وعندي منزل شرعي، وهل يحق لها الرفض اذا لم اكن مقصرا معها ؟
4. هل الكراهية من الزوجة للزوج هو كافي للحاكم ان يطلق اذا لم يكن عِندَهَا سبب شرعي ؟
5 . هل يقدر احد ان يطلقها مني غصباً ؟
الجواب : 1) لیس للحاكم أن يطلقها في مفروض السؤال.
2) النشوز هو التمرّد على الحياة الزوجية وعدم التمكين.
3) نعم يحق لك ذلك ولا يحق لها الرفض إذا کان امساکاً بمعروف.
4) كراهية الزوجة للزوج غير كافية لذلك.
5) لا يقدر احد على ذلك، فان الطلاق بيد من أخذ بالساق وهو الزوج الّا إذا کان امساکها بغیر معروف أو بدون انفاق عليها فيجوز ان ترفع أمرها للحاكم الشرعي من أجل الطلاق.
أحكام الطلاق
السؤال : إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وأرادت الطلاق بسبب تخلف بعض الشروط المشترطة في عقد الزواج كإدمان الزوج على المخدرات أو عسرها وحرجها أو عدم دفع النفقة ولم تبذل الزوجة المهر أو أي مال آخر فهل يكفي إجراء صيغة الطلاق بهذه الصورة بقول وكيل الزوج (زوجة موكلي فاطمة طالق)؟
الجواب : إذا كان الطلاق لإمرأة غير مدخول بها كان الطلاق بائناً والصيغة المذكورة في السؤال صحيحة وكافية.
الطلاق
السؤال : تقولون في إجراء صيغة الطلاق بوجوب سماع رجلين عادلين، وسؤالنا: لو أن الزوجة هي التي عرفت الشخصين العادلين ولم يعترض الزوج على اختيارهما فهل يكفي ذلك وفقاً لأصالة الصحة، وهل يمكنه تطليق الزوجة وكالة عن الزوج؟
الجواب : يمكن تطليقها مع حصول الإطمئنان بعدالتهم سواء من حصل له الإطمئنان بعدالتهم هو الوكيل في إجراء صيغة الطلاق أم الزوج نفسه.
أحكام الطلاق
السؤال : لم أرجع أنا شخصياً بالمهرمن خلال الطرق القانونية لكنه بنفسه وبكامل رضاه و بسبب مكنته المادية أعطاني جزءاً من المهر بعد الطلاق وقد كان متعهداً بهذا قبل الطلاق، فهل يكون هذا مصداقاً لرجوع المرأة بالمهر لكي يحق للرجل الرجوع لها من دون رضاها؟
الجواب : مجرد هذه الأمور لا تعدّ رجوعاً في البذل ولا تجعل للرجل حقاً في الرجوع.
أحكام الطلاق
السؤال : حسب المذهب الشيعي فإن المرأة لو رجعت بالمهر بعد وقوع الطلاق الخلعي فإن للرجل حق الرجوع لها في وقت العدة، ولكنني وحسب ما عرفته عن طريق السؤال والمتابعة ان بعد وقوع طلاق الخلع في المذهب الشافعي لو أن المرأة رجعت بالمهر كله أو جزء منه فإن الطلاق الخلعي لا يتبدل إلى طلاق رجعي ولا يحق للرجل الرجوع إليها فهل هذا موافق لرأيكم؟ هل للرجل الشافعي حق الرجوع للمرأة في الطلاق الخلعي في حالة رجوع المرأة بمهرها أم لا؟ (يعتقد ان الرجل عالم بالأمر وبسبب ذلك قام بالتدليس في اسم مذهبه وقد عنون مذهبه في وثيقة الطلاق وغيّرها بأنه مذهب التشيع مع أنه شافعي).
الجواب : في مفروض السؤال بما أن الزوج سني و شافعي وان الطلاق الخلعي لا يصير رجعياً في مذهبه فلا يحق له الرجوع.
أحكام الطلاق
السؤال : إذا بذلت المرأة المهر وكرهت الزوج وتم الطلاق الخلعي بصيغته فهل يمكن إدعاء كون هذا الطلاق رجعياً؟ وخاصة أن هذا الإدعاء يكون كذلك في المذهب الشافعي، هل يمكن من الناحية الشرعية ان تكون للطلاق الواحد ماهيتان فيكون طلاقاً خلعياً وطلاقاً رجعياً أيضاً؟
الجواب : لا يتبدل طلاق الخلع إلى الطلاق الرجعي إلا إذا رجعت المرأة عن بذل المهر.
أحكام الطلاق
السؤال : أنا إمرأة شيعية وزوجي شافعي، قبل حدوث الإختلافات الأخيرة معه أعطاني وكالة في الطلاق مكتوبة بشكل رسمي في المكاتب الرسمية، لكنه الآن ونتيجة رسالة من أحد علماء السنة يدعي أن وكالة الرجل للمرأة في الطلاق باطلة ولا معنى لها في المذهب الشافعي، وإذا كانت فهي وكالة فورية، علماً أنه لم يذكر في الوكالة المكتوبة زمناً محدداً وقد تم إعطائي الوكالة بنحو لا يحق للزوج إبطال وكالة زوجته (بلا عزل) فما هو حكم هذا الطلاق؟
الجواب : بما أن الوكالة في الطلاق المذكور صحيحة وفق مذهب الزوجة يكون الطلاق نافذاً صحيحاً.
الطلاق
السؤال : رجل سني طلق زوجته الشيعية ثلاثا في مجلس واحد (أنت طالق باللغة الإنكليزية) ، وكان غاضباً ثم ندم على ما فعل، وهو على المذهب السني ، فهل وقع الطلاق ثلاثا أم طلقة واحدة؟
الجواب : يقع الطلاق ثلاثاً طبقاً لمذهبه السنّي اذا كان الطلاق باللغة غير العربية وفي حالة الغضب صحيحاً في مذهبه.
أحكام الطلاق
السؤال : أرسلت لسماحتكم استفتاءً سابقا : اذا شك الرجل في صحة طلاق (تحقق احد شروطه) زوجته الطلقة الثالثة (الأخيرة) ثم أراد الرجوع لزوجته بعد ذلك الإيقاع المشكوك في صحته . فهل يجب عليه الأخذ بالاحتياط وتطليق زوجته أم أن الاحتياط متعذر هنا لأنه أراد الرجوع ولا يريد الطلاق؟ وما حكم ذلك الطلاق؟ وكان الجواب :يختلف باختلاف نوع الشك في الصحة، فإذا كان الشك في صحة الطلاق من النوع المحكوم عليه بأصالة الصحة فالطلاق يكون صحيحاً وإذا كانت الثالثة فلا يجوز له الرجوع حتى تنكح زوجاً آخر وإذا كان من النوع المحكوم عليه ببقاء الزوجية فهي باقية على الزوجية ولا حاجة الى رجوع. السؤال هنا : لو كان شكه في تحقق الطهر (لانها رأت دماً يعتقد غالبا انه حيض ولكن هناك شكوك تساوره في ذلك فهو غير مطمئن ) فما هو الحكم؟
الجواب : إذا كان هذا الشك قد حصل الآن فلا يعتني به، وأما إذا كان الشك حاصلاً في ذلك الوقت فبما أن الحالة السابقة هي الطهر يكون الطلاق محكوماً بوقوعه في حالة الطهر.